السيد محمد الصدر

25

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

وجه الإشكال : أن الأرجح إضافة هذه الجملة : إلا في صلاة الاحتياط ، فإنه لا يجوز ذلك مطلقاً لا قبل التكبير ولا بعده . أو ما بمعناها . وجه الصحة : أن صلاة الاحتياط كغيرها من هذه الناحية . كل ما في الأمر انه إذا تكلم قبل التكبير فقد يؤدي إلى بطلان صلاته الأصلية . وهي مسألة أخرى غير هذه المسألة . - 16 - المسألة ( 762 ) : إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائماً ، وكانت وظيفته الصلاة قائماً صلى قائماً ، ثم جلس وركع جالساً ، والأح - وط استحباباً أن يعيد صلاته مع الإيماء للركوع قائماً . وفي المسألة ( 831 ) : وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء قائماً فالأحوط وجوباً اختيار الثاني . وجه الاختلاف : هو الاحتياط الاستحبابي والوجوبي في الركوع إيماءً قائماً . وجه الصحة : أن الاحتياط الوجوبي هو في اختيار الثاني ابتداء يعني الركوع إيماء قائماً . وأما لو جاء بالنحو الأول ولو جهلًا أو غفلةً ، كان الثاني أحوط استحباباً .